عنوان الفتوى : الذهب المقترض يرد بقيمته يوم الأداء لا يوم القرض
امرأة طلب منها زوجها بيع حزامها الذهبي لضائقة أصابته – على أن يكون دينا - قبل عدة سنوات، فذهبا إلى الصائغ و بيع بـ 8000 ريال سعودي، ثم وضع المبلغ المذكور بيد زوجته، ثم بعد شهرين طلب منها المبلغ المذكور فأعطته إياه. اليوم وبعد تلك السنوات أعاد الزوج لزوجته مبلغ 8000 ريال سعودي ، لكنها طلبت من زوجها أن يعيد لها 15000 ريال؛ لأن سعر الذهب اليوم ارتفع وهي بهذا المبلغ تستطيع أن تشتري مثل حزامها الذي باعته من أجله. فأين هو الحق؟. أفتونا في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الزوج قد طلب من زوجته أن تقرضه ذهبها وأمرها ببيعه ووكلها في ذلك، فيلزمه رد مثله لا قيمته، إلا أن يتم التراضي على دفع قيمته فلا حرج في ذلك، ويقوم يوم الأداء لا يوم القرض، وللمزيد انظري الفتوى رقم: 49094.
وأما إن كان ما اقترض منها هو ثمن الذهب وهو الثمانية آلاف التي بيع الذهب بها فلا يلزمه غير تلك الآلاف الثمانية لا قيمة الذهب يوم الأداء، لأنه إنما اقترض الآلاف الثمانية لا غيرها، وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 33456، 58383، 79274، 113477.
والله أعلم.