عنوان الفتوى : ساهمت مع زوجها في شراء عقارات ، فهل لها أن تتملك بعضها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق للمرأة العاملة امتلاك جزء من العقارات التي ساهمت في إنشائها مع زوجها بفضل مرتبها المحترم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما أنفقته الزوجة من مالها على نية الرجوع به في المستقبل أو مشاركة زوجها في ما يمتلكانه بهذا المال، فإن لها أن تطالب به، أو بحصتها من العقارات التي وضع فيها المال. قال في التاج والإكليل شرح مختصر خليل : لم يختلف قول مالك أن الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك، أن ذلك لها، وإن كان عديمًا في حال الإنفاق، ويُقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولم تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها. اهـ وهذا يعني أن الزوج إذا أبى إشراك زوجته في عقاراته فإن القاضي يقضي لها بحقها، بعد أن تحلف يمينًا أنها إنما دفعت مالها على نية أن تطالب به فيما بعد، أو أن تكون شريكة لزوجها، ولم تدفعه على نية الهبة المحضة لزوجها، فإن المرأة الرشيدة لها أن تهب من مالها لزوجها ما شاءت. وينبغي أن يعلم أن من وهب مالاً لغيره، لم يجز له الرجوع في هبته إذا قبضها الموهوب له، إلا أن من أهل العلم من رأى أن للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها إذا وجدت قرينة تدل على عدم طيب نفسها بهذه الهبة، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله. قال ابن قدامة في المغني: فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع الهبة قرينة، من مسألته لها، أو غضبه عليها، أو ما يدل على خوفها منه، فلها الرجوع؛ لأن شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسًا، وإنما أباحه الله تعالى عن طيب نفسها بقوله تعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً)[النساء:4]. اهـ وعن أحمد رواية أخرى، أن للمرأة أن ترجع في هبتها لزوجها مطلقًا. قال في المغني: قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عن المرأة تهب، ثم ترجع، فرأيته يجعل النساء غير الرجال، ثم ذكر الحديث: (إنما يرجع في المواهب النساء وشرار القوم)، وذكر حديث عمر: (إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئًا، ثم أرادت أن تعتصره، فهي أحق به) رواه الأثرم بإسناده. اهـ وينبغي أن يحرص الزوجان على أسباب المودة والألفة، وأن يتجنبا ما يسبب الخلاف والشقاق. والله أعلم.