عنوان الفتوى : حكم لبس المرأة البنطال الضيق أمام النساء
أنا مقتنعة تماما أن البناطيل الضيقة، محرمة أمام النساء، ولكن هل هناك خلاف بين العلماء بأن قال أحد منهم بالجواز، فقد رأيت عددا من العلماء قال بعدم جوازها، ولكني كنت قد سألت عالما معتبرا وقال إنها مكروهة. فهل قال أحد بالجواز ؟ وقد قمت بطباعة فتوى بحرمة البناطيل وتوزيعها، ولكن لو قالت لي إحداهن إن هناك من أجازها. فهل هذا قول معتبر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نجد بعد البحث من صرح بالجواز، بل وجدنا من صرح بالكراهة، وهي نوع من أنواع الجائز؛ لأن المكروه لا يعاقب فاعله. وبهذا يتبين أن مآل القول بكراهة لبس المرأة البنطال الضيق أمام النساء، هو القول بالجواز.
قال الدسوقي -رحمه الله- في حاشيته على الشرح الكبير: (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ لِبَاسٌ مُحَدِّدٌ) أَيْ كُرِهَ لُبْسُ لِبَاسٍ مُحَدِّدٍ لِلْعَوْرَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ. انتهى.
وقد أفتى جمع من مشاهير العلماء المعاصرين بتحريم لبس المرأة البنطال الضيق أمام النساء.
قال الشيخ ابن عثيمين في فتاواه: فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم، ولا عند النساء. انتهى.
وقال الشيخ صالح بن فوزان: لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيِّق الذي يبيِّن مفاتن جسمها؛ لا يجوز، إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها فلا يجوز، حتى لو كان بحضرة النساء. انتهى.
وللفائدة، انظري الفتوى رقم: 248467.
والله أعلم.