عنوان الفتوى : مسألة اقتداء المأموم بالمأموم ومتابعة الإمام في الزيادة
هل يجوز إكمال الركعات الفائتة من صلاة الجماعة في جماعة أخرى؟ دخلت المسجد، فوجدت 3 أشخاص وإمام يصلي بهم، فوقفت بجانبهم وأتى بعدي آخران، وعندما انتهى الإمام انتهى معه الثلاثة وبقيت أنا واثنان لنكمل الركعات الباقية، فقام شخص في وسطنا برفع صوته لكي يكون إماما لنا، وهو متأخر عني بركعة، فاضطررت لصلاة الظهر تقريبا خمس ركعات, لأنه لا يصح أن أسلم والإمام مازال يصلي, ثم اضطررت لإعادة الصلاة بمفردي بعد ذلك.*هل يجوز الحركة والمشي أثناء الصلاة لتنظيم الصف، فمثلا ونحن نصلى جاء شخص بتحريك الامام من وسطتنا للصف الامامى.؟*هل يجوز لاى شخص ان يكون امام لاى مجموعة؟*كنت اصلى ركعتين تحية للمسجد, فوجئت بشخص يقف بجانبى ليصلى معى جماعة العصر فقمت بتغيير النية واكملت معه الركعات بنيه صلاة العصر ماذا كنت افعل كيف اخبره انى لا اصلى العصر او امنع الناس من الوقف لصلاة الجماعة معى فجأة؟ وما هى ضوابط تغيير النية عموماً؟اتمنى إلمام هذا الاسئلة فى فتوى واحدة لانها كلها متعلقة بموضوع واحد حتى اذا ذكرتم روابط فتاوى اخرى.. جزاكم الله خيرا..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته من باب اقتداء المأموم بالمأموم، وفي صحته خلاف بين أهل العلم, قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: قوله: وإن سبق اثنان ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين، وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم ابن تميم، وأطلقهما في المستوعب، والمذهب، والكافي، والمحرر، والفروع، والفائق، وابن منجى في شرحه أحدهما: يجوز ذلك، وهو المذهب، والوجه الثاني: لا يجوز، قال المجد في شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية صالح. انتهى.
وصحح الشيخ ابن عثيمين صحة الصلاة في هذه الحالة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 150957.
لكن إذا كنت قد أعدت هذه الصلاة, فهذا أفضل خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بالبطلان ومنهم الأحناف، جاء في الفتاوى الهندية: فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام، كذا في البحر الرائق. انتهى.
وبخصوص ماقمت به من الزيادة خلف إمامك الثاني: فلا يجوز تعمد الزيادة في الصلاة، ومن فعل ذلك بطلت صلاته، لكن من زاد في الصلاة شيئا ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته، قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن متابعة المأموم للإمام في الزيادة جهلا: الحال الثاني إن تابعوه جهلا بتحريم ذلك، فإن صلاتهم صحيحة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث ذي اليدين، وفي الخامسة في حديث ابن مسعود فلم تبطل صلاتهم. انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 124052.
أما باقي الأسئلة, فهي في مواضيع مختلفة, فالرجاء إرسال كل واحد منها على حدة، لأن الموقع لا يستقبل أكثر من سؤال واحد دفعة واحدة.
والله أعلم.