عنوان الفتوى : ما يستحب لمن طلق امرأته حائضاً
طلبت من زوجي الطلاق مع الإصرار على ذلك، فقال لي أنت طالق، وبعد ذلك تذكرت أنني في فترة الحيض، فهل يقع الطلاق؟ وإذا أراد زوجي إرجاعي، فماذا يفعل؟ مع العلم أنه لا يوجد شهود على الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أن الطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، وأنّ الطلاق يصحّ بغير إشهاد، وهذا هو المفتى به عندنا وانظري الفتويين رقم: 5584، ورقم: 35332.
وعليه؛ فقد وقع طلاقك.
واعلمي أنّه يستحب لمن طلق امرأته حائضاً أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم يطلقها أو يمسكها إن أحب، وأوجب ذلك بعض أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وتكون الرجعة واجبة عند الحنفية والمالكية إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حالة حيض، فهذا طلاق بدعي يستوجب التصحيح، والتصحيح لا يتم إلا بالرجعة، والدليل على ذلك حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وتسن عند الشافعية والحنابلة في هذه الحالة.
فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وتحصل الرجعة بقوله: راجعت زوجتي ـ كما تحصل بالجماع، وراجعي التفصيل في الفتويين رقم: 30719، ورقم: 54195.
والله أعلم.