عنوان الفتوى : الزيادة المشروطة على رأس المال ربا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك هيئة استثمارية في ليبيا تقدم دعم المشاريع الإستثمارية في أفريقيا بقيمة وقدرها 200 ألف دولار للفرد الواحد وتقوم بتقديم سعر الفائدة بواقع 4% للأنشطة الخدمية مع فترة سماح لاسترجاع القرض لمدة سنتين ويتم استرداد القرض الممنوح للمستثمر خلال فترة لاتتعدى 3 سنوات للمشاريع الخدمية. هل يجوز لي أخذ مثل هذه القروض والعمل بها في بلدي وما موقف الشرع من مثل هذه القروض؟؟ والله المستعان

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز لك الاقتراض بفائدة من هذه الهيئة أو غيرها، وسواء أكان ذلك لتمويل مشاريع خدمية أو لا؛ لأن الافتراض بفائدة - ولو قليلة - محرم وهو داخل في الربا الذي حرمه الله في كتابه. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ[البقرة:278، 279]. فبين سبحانه أن كل زيادة مشروطة على رأس المال رباً يجب تركه والحذر منه. وسواء أطلق على هذا الربا: الفائدة أو العائد أو العمولة أو أي تسمية كانت، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك رباً. وراجع للأهمية الفتاوى التالية: 4546، 1230، 5230. والله أعلم.