عنوان الفتوى : حكم التعريض بالقذف
ما جزاء من يتهم الرجل بالفعل القبيح أو يتهم المحصنين من الرجال بالسوء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حماية أعراض المسلمين وصيانة كرامتهم مطلب من مطالب الإسلام، والشرع يسد الباب أمام الذين يلتمسون العيب والنقيصة ويلغون في أعراض الناس - أهل العفة - ويحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. قال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[النور:19]. والذي يتهم الرجل بالفعل القبيح أو يتهم المحصنين من الرجال بالسوء.. فإن كان في تهمته تصريح بنسبة الزنا إليهم فلا خلاف بين الأمة في أنه استحق حد القذف وهو ثمانون جلدة. انظر ذلك في الفتوى رقم: 15776. وأما لو كان يُعَـرِّض بهم ولا ينسب لهم الزنا بصراحة فقد اختلف في لزوم الحد له وعدم لزومه. قال ابن قدامة في المغني: واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض بالقذف مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزانٍ، ما يعرفك الناس بالزنا، يا حلال بن الحلال. أو يقول: ما أنا بزانٍ، ولا أمي زانية. فروى عنه حنبل: لا حد عليه. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر، وبه قال عطاء وعمرو بن دينار وقتادة والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر.. وروى الأثرم وغيره عن أحمد أن عليه الحد، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال إسحاق؛ لأن عمر حين شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية. فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال عمر: قد عرض بصاحبه. فجلده الحد. وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في التعريض... (9/81). والله أعلم.