عنوان الفتوى : من أحرم بالعمرة ولم يستطع إكمال مناسكها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من أدى العمرة ولم يستطع إكمال مناسكها من شدة الازدحام وكبر السن علماً بأنه لم يقرأ دعاء (إذا حبسني حابس0000000)؟ جزاكم الله خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن من أحرم بالعمرة ولم يستطع إكمال مناسكها، فإنه يظل على إحرامه إلى حين تمكنه من إكمال مناسك العمرة، ولا يجوز له فسخها؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة:196]. أما في حال رجوعه إلى بلده من غير إكمال طواف العمرة، بعد تمكنه منه بانتظار وقتٍ يخف فيه الزحام، فهو باقٍ على إحرامه حتى يأتي مكة ويتم عمرته، إلا إذا كان مرض أو عجز عجزاً لا يستطيع معه إكمال المناسك، ولم يكن قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كما ذكر السائل، ففي هذه الحالة يحل من إحرامه، وينحر هديا ويحلق، وحكمه حكم من حصره العدو، لعموم قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[البقرة:196]. فإن هذا الإحصار شامل لمن حصر بعدو أو بغير عدو كمرض، وذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك، ولا يلزمه قضاء هذه العمرة التي أحصر فيها على القول الراجح. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30674، والفتوى رقم: 29738. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
أحرمت ولم تتم مناسك العمرة
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
لا يكفي مجرد النية في الاشتراط في الحج بل لا بد من اللفظ
الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل
طاف في عمرته طوافا لم يراع فيه البداءة بالحجر الأسود
من أحرم بالعمرة ولم يؤدها
أحرمت ولم تتم مناسك العمرة
لو نوى اشتراط التحلل من الإحرام بدون تلفظ
لا يكفي مجرد النية في الاشتراط في الحج بل لا بد من اللفظ
الإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بفعل النسك، أو التحلل
من اشترط عند إحرامه فلا يلزمه شيء عند التحلل