عنوان الفتوى : حكم من سافر لبلد له فيها زوجة وأفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل نزل بمدينةٍ ولم ينو إقامة أربعة أيام وهو صائم في رمضان، مع العلم أن له زوجة في هذه المدينة تسكن عند أهلها ـ إلا أنه استأجر بيتا مع زوجته أيّاما في هذه المدينة ـ فأفطر يومًا أخذًا برخصة السفر، فما حكم فطره؟ وماذا يلزمه؟. وجزيتم خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد اختلف الفقهاء في حكم الترخص برخص السفر لمن دخل بلدا له فيها زوجة، فأجاز ذلك الشافعية، ولقولهم قوة واتجاه، ومنعه الحنابلة والحنفية وكذا المالكية فيما إذا كانت الزوجة مدخولا بها، وراجع الفتوى رقم: 198887.

وعليه؛ فما فعلته من الترخص بالفطر يوما من هذه الأيام لا حرج فيه على قول الشافعية، ولا يلزمك سوى قضاء هذا اليوم، وإن كان الاحتياط ألا تفعل هذا مرة أخرى خروجا من الخلاف.

والله أعلم.