عنوان الفتوى : حكم المسح على الجوربين بالماء المتبقي على اليد بعد مسح الرأس
عند مسحي على الجوربين، هل يجب أن أبلل يدي لأمسح بهما على الجوربين أم يكفي البلل المتبقي على اليد بعد مسح الرأس بمعنى: هل يجوز بعد أن مسحت رأسي أن أمسح جوربي دون أن أبلل يدي من جديد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد فصلنا القول في إجابة هذا السؤال في الفتوى رقم: 140654 بما خلاصته أن الحكم في هذه المسألة ينبني على الخلاف في حكم الماء المستعمل في الطهارة الواجبة، والجمهور على أن الماء المستعمل فيها طاهر غير مطهر، فلا يصح عندهم مسح الخف بما فضل على اليد من الماء بعد مسح الرأس المسحة الأولى التي يتم بها الواجب في مسح الرأس، فلا تدخل في قولهم المسحة الثانية والثالثة عند من يقول بهما، وخالفهم في ذلك المالكية فقالوا بصحة ذلك مع الكراهة إن لم يكن عنده غير هذا الماء.
قال الدسوقي: ( والكراهة مقيدة بأمرين: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلا كآنية الوضوء والغسل، وأن يوجد غيره، وإلا فلا كراهة )
ورجح القول بصحة رفع الحدث بالماء المستعمل عدد من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية و ابن سعدي وابن عثيمين وابن باز.
والأولى أخذ ماء جديد للمسح على الجوربين للاحتياط في العبادة، وللخروج من خلاف أهل العلم . فالخروج من الخلاف مستحب خصوصا إذا كان ذلك في ما لا يشق على المسلم؛ كما هو الحال في هذه المسألة، وينظر للفائدة الفتاوى التالية: 61710 و 80819 و 100236
والله أعلم.