عنوان الفتوى : أخت المرضعة تحرم على الرضيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابن عمتي رضع من أختي الكبيرة، فما حكم زواجي منه أرجو الرد بالتفصيل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا رضع ابن عمتك من أختك خمس رضعات فصاعداً وكان حينها في سن الرضاع (الحولين)، فإنه قد صار ابناً لأختك، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج ابن اختها لأنها خالته وهي من المحارم، والأمر في ذلك واضح. والله أعلم.