عنوان الفتوى : الشك في نجاسة طاهر لا يجعله نجسا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب عمري 32 سنة. عندي شك في الطهارة، أشك في أن ثيابي قد أصابها شيء من البول؛ لذا فإنني لكي أتخلص من هذا الوسواس، أشتري الواقي الذكري، وألبسه على الدوام، بعد غسله، حتى وإن كان جديدا. سؤالي: هل صلاتي، وعباداتي صحيحة عندما أقوم بها وأنا ألبسه، علما أني أعزب؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                 

ففي البداية نسأل الله تعالى لك العافية مما تعانيه من وساوس, وشكوك, وننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أسباب علاجها. وراجع لمزيد الفائدة، الفتوى رقم: 3086.

ثم إنا ننبهك على أن من شك في نجاسة ثيابه بسبب بول, أو غيره, فلا يلتفت لهذا الشك, وليحكم بطهارة تلك الثياب مراعاة للأصل, فإن الأصل في الأشياء الطهارة، حتى تثبت النجاسة بيقين.

 جاء في مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: أيضًا يعلل بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر، فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.

وما تفعله من ارتداء الواقى الذكري، لا داعي له, وننصحك بتركه, فهو من ثمرات الوساوس التي تعاني منها, لكن صلاتك صحيحة إذا صليت بالواقي الذكري، إذا كان طاهرا.

 وللمزيد عن كيفية التخلص من الوسوسة في الطهارة، راجع الفتوى رقم: 180187, والفتوى رقم: 177387.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة