عنوان الفتوى : لا تجوز الوصية لوارث
سيدة متزوجة من رجل يعمل في البلاد العربية منذ فترة طويلة، وله ولدان من مطلقته، وله مكافأة نهاية خدمة كبيرة، ولكن ليس له الحق في أخذها إلا بعد استقالته، وهو يريد أن يكتب وصية لهذه الزوجة في حالة الوفاة بأن يخصص نصف المكافأة لها، فهل يحق له حيث إنها لا مورد لها آخر بعد وفاته لا قدر الله، فهل يحق له هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا تجوز الوصية لأحد الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي عن عمرو بن خارجة وإسناده صحيح. وهذا المال إذا توفي الرجل دخل في الميراث، لأن من مات واستحدث مالا ولو دية دخل في الميراث، فلا يجوز أن يوصي لأحد من الورثةمنه ولا من غيره من ماله، ولكن له أن يوصي بالثلث لغير الورثة، كالفقراء وأعمال الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. حديث حسن رواه الطبراني عن خالد بن عبيد الأسلمي. وعلى هذا، فلها نصيبها من الميراث فقط، وهو الثمن، وإن كان له زوجات أخريات، شاركنها فيه. وأما إذا أخذت نصيبها من الميراث ولم يرتفع عنها وصف الفقر، أي لا تزال فقيرة وليس لها دخل يكفيها للمسكن والملبس والمأكل فلا مانع شرعا أن تعطى من ثلث الوصية ما دامت في حاجة، وأما إذا بانت منه قبل وفاته، فله أن يوُصِيَ لها بالثلث فما دون، لأنها صارت غير وارثة. والله أعلم.