عنوان الفتوى : حول الاحتيال على خصم بدل السكن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد موضوعي غريب من نوعه, أنا أعمل في شركة حكومية في منطقة نائية والشركة توفر لي السكن المناسب الخاص بالعزاب، ولكن عندما أتزوج وأتقدم للشركة بعقد القران، سوف يُخصم من راتبي 3200 درهم, وأجبر على أخذ السكن الخاص بالمتزوجين، ولكن أنا لا أحتاج للسكن الخاص بالمتزوجين لأن زوجتي ما زالت تدرس في الجامعة وليست هناك جامعة في المنطقة النائية، فأنا لا أريد أن أتقدم لإدارة الشركة لكي لا ينخصم مني هذا المبلغ، وهذا ما نصحني به مدير قسم شؤؤن الموظفين، فهل آثم على ذلك مع العلم بأني سوف أبقى في نفس السكن السابق الرجاء الرد بسرعة قبل فوات الأوان. جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان منع السكنى في مساكن العزاب وخصم جزء من الراتب خاصاً بمن معه أهله من المتزوجين واحتاج إلى سكن عائلي، فلا يلزمك أن تقدم عقد القران للشركة لأنك في حكم من لا زوجة له. أما إذا كان الأمر عاماً في كل من له زوجة ولو لم تكن موجودة أو لم تكن له حاجة في السكن، وهذا أمر مستبعد حسب العادة، فيلزمك أن تخبر الشركة بأنك متزوج ما دامت اشترطت على المتزوجين أن لا يسكنوا في مساكن العزاب، لأن المسلمين عند شروطهم. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة