عنوان الفتوى : حكم رجوع الإنسان في هبته لذي رحم منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل وضع مبلغا من المال في حساب بنت ابنه البالغة من العمر 10 سنوات ثم سحب هذا المبلغ خوفا من تصرف أمها المطلقة به وصرفه في ترميم وصيانة مسجد فما هو الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأهل العلم مختلفون في جواز رجوع الإنسان في هبته لذي رحم منه، فذهب الأحناف إلى عدم جواز رجوعه. جاء في الهداية: وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه، فلا رجوع فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها. ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل. والحديث الذي استدل به الأحناف، حديث منكر كما قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية. وذهب الشافعية إلى جواز الرجوع للأب وسائر الأصول إذا بقيت الهبة في ملك الموهوب له، لحديث: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده. أما المالكية: فذهبوا إلى جواز الرجوع للأب والأم دون غيرهما، مع بعض التفصيل عندهم. والراجح هو قول الشافعية للحديث: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي والحاكم وصححاه. والوالد يشمل كل الأصول. جاء في أسنى المطالب: فصل وللأب وكذا سائر الأصول، ومن الجهتين، ولو مع اختلاف الدين، لا غيرهم كالإخوة، الرجوع من دون حكم الحاكم بالرجوع في الهبة والهدية والصدقة للولد سواء أقبضها الولد أم لا، غنيا كان أو فقيرا، صغيرا كان أو كبيرا، لخبر: لا يحل لرجل.... والولد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكلٍ ولادة. وعليه، فرجوع هذا الجد عن هبته لحفيدته جائز ما دامت الهبة في ملك الموهوب له، أما إذا زالت عنه، فلا يصح الرجوع. والله أعلم.