عنوان الفتوى : طروء الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجتي نوت العمرة من الشرقية وهي ذاهبة لزيارة أهلها في مدينة جدة بالطائرة وأثناء سفرها بالطائرة جاءتها الدورة، ولم تستطع أداء العمرة وهي ناوية للعمرة بعد طهارتها، هل يلزم عليها الإحرام من الميقات أم تحرم من مدينة جدة حيث يقيم أهلها؟ هذا والسلام عليكم، وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام بالعمرة، فكان الواجب على زوجتك الإحرام بالعمرة من الميقات الذي مرت به، وبما أنها لم تفعل فقد أساءت بذلك لتركها الواجب، وتلزمها العودة إلى الميقات والإحرام منه، فإن لم تفعل لزمها دم، وأما جدة فليست بميقات، بل يحرم منها من أنشأ عمرته منها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10336، والفتوى رقم: 14022. والله أعلم.