عنوان الفتوى : حكم أكل الزوجة من مال زوجها المكتسب من بيع الأغاني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي سؤال مهم، ومحير، وضروري جدا. ما حكم امرأة متزوجة من رجل يعمل في بيع الأغاني، مع العلم أنها لا تعمل، وليس لديها أي دخل سوى عمل زوجها، وهي ملتزمة، وتصلي، وتقوم الليل، وتدعو لزوجها أن يترك هذا العمل، وهو لا يستطيع أن يترك هذا العمل؛ لأنه يتحمل إيجار البيت، ومصاريفه. فهل طعامها وشرابها وسكنها حرام؟ وهل تقبل صلاتها ودعاؤها، وطعامها وشرابها، وملبسها حرام؟ وماذا تفعل؟ وهو الآن قد اشترى بيتا من مال بيع الأغاني. فهل يجوز السكن فيه؟ وما على هذه الزوجة أن تفعل، فهي ضعيفة، وليست لديها القدرة على إقناع، أو منع زوجها من العمل في هذا المجال؟ أرجو التوضيح. وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإن كان هذا الزوج يتكسب من بيع الأغاني المحرمة، فماله محرم، ولتنظر الفتوى رقم: 59294.

وعلى هذه المرأة أن تبين لزوجها حرمة عمله، وضرورة التوبة منه من قبل أن يفجأه الموت وهو على هذه الحال، فإن استجاب، فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لها الأكل من ماله، إلا بقدر الضرورة، إذا كانت عاجزة عن الكسب، مع الاستمرار في الإنكار بحسب الاستطاعة، ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها في تفصيل حكم أكل الزوجة من مال زوجها الحرام: 107890، 129475، 19674.

  وهذا كله إن كان جميع مال زوجها محرما، فإن كان ماله مختلطا -بعضه حلال، وبعضه حرام- فلا حرج عليها في الأكل من ماله حينئذ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط