عنوان الفتوى: طريقة معرفة الطهر بالجفوف

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا مدة الحيض عندي 4 أو 5 أيام، وإذا زادت فإنها تصبح 6 أيام، ولا أستطيع أن أحدد ميعاد انتهاء الطمث بالقصة البيضاء؛ لأنها لا تنزل عندي إلا بعدها بوقت متأخر، ولا أعرف كيف أحدد انتهاء الطمث بالجفوف بواسطة القطنة البيضاء، حاولت ولكن لم أستطع، ولاحظت أنها خرجت بيضاء، ولا أعلم هل أديت ذلك بطريقة صحيحة أم لا؟ في اليوم السادس خف الحيض، وأصبحت إفرازات تشبه الماء الكدر متقطعة وليست بالكثيرة ولا القليلة، ولاحظت وجود أجسام بنية اللون، واعتقدت أنها حيض وليست استحاضة؛ لأنها كانت متصلة مع أيام الحيض، وبعد صلاة العشاء لاحظت انقطاعه تماما، واغتسلت الساعة ال12 منتصف الليل، وصليت المغرب والعشاء، وفي وقت صلاة العصر من اليوم الذي اغتسلت فيه وجدت قطرة تشبه الماء الكدر، ولكنها لم تكن في ملابسي، بل في الحمام عندما كنت أتبول لكي أتوضأ، ومظهرها لا يدل على أنها سقطت، وكأنها كانت موجودة مسبقا. وأريد الآن أن أعرف إذا كان مجرد رؤيتي لها يلزمني بإعادة الاغتسال مع أني لم أر أي شيء مثلها طول اليوم، وكنت أثناء الحيض كلما لم أر دما كنت أغتسل، ثم ينزل الدم بعد الانتهاء، وتكرر هذا ثلاث مرات تقريبا. وبالنسبة لي فأنا أطيل في الاغتسال لأني أعاني من الوسوسة في الوضوء والاغتسال فتشكل مشقة لي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأمر معرفة الطهر بالجفوف يسير جدا، فما عليك إلا أن تضعي القطنة في الموضع في ظاهر الفرج الذي يظهر عند قعودك لحاجتك، فإذا خرجت نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة فقد طهرت بذلك، وما ترينه بعد ذلك من صفرة أو كدرة، فإنه لا يعد حيضا ما دام في غير زمن العادة على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وعليه؛ فلا يلزمك الاغتسال من القطرة المذكورة من الكدرة لكونها لا تعد حيضا، وعليك أن تدفعي الوساوس وتجاهديها ما أمكنك، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم. وانظري الفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما