عنوان الفتوى : هل يجوز تملك الإبل الضالة
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كنا نسكن الصحراء ونربي الإبل ونظراً للجفاف الذي أصاب المراعي لعدة سنوات نزحنا إلى المدن والقرى وتركنا الإبل بالصحراء بدون راعي وبعد عدة سنوات رجعنا إلى الصحراء ووجدنا الإبل معظمها بدون سيمة وغير معروفة لمن هذه الإبل وبقيت ضالة بالصحراء وتثير لنا الكثير من المشاكل وخاصة الذكور منها في فصل الشتاء أثناء فترة التزاوج،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الإبل إما أن تكون مملوكة ويعرف ذلك بكونها موسومة، أو مقرطة أو بغير ذلك مما يعرف به أنها مملوكة، وإن لم يعرف أصحابها فإنها ضوال وأحكامها مبينة في الفتوى رقم: 33114. وإما أن تكون غير مملوكة، كالإبل المتوحشة التي لا مالك لها، ولا يرجى أن يعثر لها على مالك يعرفها بأي وسيلة، فيجوز لكم أخذها لأنها من الصيد المباح ، قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96]. والله أعلم.