عنوان الفتوى : أحكام في نية الصيام
ما حكم أن يبدأ شخص في السحور قبل الفجر بقليل وينوي بداخله أنه إذا أمكنه الانتهاء من أكله قبل انتهاء الوقت، فإنه سيصوم، وإذا لم يمكنه فإنه لن يصوم؟ وهل هناك فرق في هذا بين صيام الفرض والسنة؟ وبالنسبة لنية قضاء يوم من رمضان، هل تكفي نية القضاء أم ينوي بالتحديد ما هو اليوم الذي يقضيه كاليوم العاشر من رمضان وهكذا؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر لا تنعقد به نية الصيام، فالنية لا يصلح فيها التردد ولا التعليق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.. الحديث متفق عليه.
ولأن من شرط صحة الصوم الواجب، كصيام رمضان، وقضائه، وصيام النذر، والكفارة حصول النية الجازمة قبل طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له. رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني.
وأما صيام التطوع: فلا تشترط نيته من الليل على الراجح، وهو قول الجمهور، فمن جزم بالنية من النهار قبل أن يأكل أو يشرب، فصومه صحيح، لما في صحيح مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا لَا، قَالَ: فَإِنِّي ـ إِذَنْ ـ صَائِمٌ..
وتكفي نية القضاء في قضاء رمضان، ولا يلزم تعيين اليوم الذي فات صومه منه، وانظري الفتوى رقم: 141172.
والله أعلم.