عنوان الفتوى : حكم التردد أو التعليق في نية قضاء الصوم
نويت بالليل الصيام (قضاء) ولم أُعلم زوجي بالصيام. وقلت: إن طلب مني علاقة في الصباح، فسأُفطر، ولم يطلب. فهل نية صومي صحيحة أم لا؟ وهل أكمل صيام اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط نية الصيام أن تكون جازمة, ولا يجزئ فيها التردد, أو التعليق؛ كما تقدم في الفتوى: 344617.
وبناء عليه؛ فإن صيامك للقضاء لا يجزئ بهذه النية؛ لما فيه من التعليق, والتردد. لكن يجوز لك أن تكملي صيام هذه اليوم تطوعا؛ لأن صيام النفل تصح نيته من النهار؛ كما جاء في الفتوى: 143637.
علما بأن بعض أهل العلم يفرق بين نية رفض الصيام، فلا يبطل عنده بمجرد هذه النية، وبين رفض نيته فتبطله.
مع التنبيه على أنه لا يجب عليك استئذان زوجك في صيام القضاء، وليس له أن يبطله بالجماع, أو غيره. وراجعي تفصيل ذلك في الفتوى: 286276
والله أعلم.