عنوان الفتوى : مذهب الأحناف في القراءة خلف الإمام
ما هو الدليل عند أبي حنيفة على عدم جواز قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة؟ وهل هو جائز عدم قراءة الفاتحة حتى في الصلاة السرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمذهب الأحناف أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، سرية كانت الصلاة أو جهرية، جاء في فتح القدير وهو من كتب الأحناف: قال محمد: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر وفيما لم يجهر فيه، بذلك جاءت عامة الأخبار، وهو قول أبي حنيفة . اهـ. وجاء في مجمع الأنهر وهو من كتبهم أيضا: ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام في السرية والجهرية، بل يستمع وينصت، من الإنصات بمعنى السكوت، خلافا للشافعي. ثم استدل على ذلك فقال: ولنا قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا [الأعراف:204 ]. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وردُّوا الاستدلال بحديث: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا: يحمل على غير حال الاقتداء جمعا بين الأدلة، بل يقال القراءة ثابتة من المقتدي شرعا، فإن قراءة الإمام له قراءة، فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع. اهـ من فتح القدير. فهذه بعض أدلة الأحناف في هذه المسألة، ويطول عرض ردود الآخرين عليهم. والراجح أن المأموم يقرأ في السرية، ولا يقرأ في الجهرية،وهو مبين في الفتوى رقم: 4826، والفتوى رقم: 1637، والفتوى رقم: 1740. والله أعلم.