عنوان الفتوى : قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أولى من تركها
ما حكم عدم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ أرجو توضيح ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب الجمهور أن المأموم لا يقرأ الفاتحة، ولا غيرها خلف الإمام في الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام مستدلين بأدلة منها:
1. قول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ) [الأعراف: 204] وقد ثبت عن جماعة من السلف أن المقصود بهذه الآية الإنصات إذا قرأ الإمام.
2. حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا" والحديث في المسند وغيره ونُقِل عن الإمام مسلم تصحيحه له. وذهب الشافعية إلى أنه تجب قراءة الفاتحة على المأموم، في الجهرية والسرية على السواء خلف الإمام، مستدلين بالأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة، من غير فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وأصرح منه ما في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: "إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم"، قلنا: يا رسول الله إي والله. قال: " لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". وقد تبين مما تقدم أن المسألة مختلف فيها بين أهل العلم سلفاً وخلفاً، وكل فريق له أدلته، ويرد قول الفريق الآخر لضعف أدلته، أو لعدم دلالتها على محل النزاع، حسب رأيه. إذا عرفت ذلك فالأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، والسرية جميعاً، للخروج من الخلاف، لأن من قال بوجوب القراءة خلف الإمام يرى بطلان صلاة من تركها.
والله تعالى أعلم.