عنوان الفتوى : يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية
بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة غير الجهرية ( الظهر - العصر ) ماذا يردد المصلي المقتدي بالإمام، هل يقرأ الفاتحة وآية قصيرة وحده، أم يسكت ويتابع الإمام. الرجاء توضيح ذلك و دمتم ذخراً للأمة الإسلامية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإن المأموم في الصلاة السرية: يقرأ بالفاتحة وما تيسر معها من سورة، أو آية، أو آيات، ولا ينبغي له أن يبقى ساكتاً، بل إنّ من أهل العلم من أوجب عليه قراءة سورة الفاتحة. وبهذا قال الشافعي وآخرون، والحجة لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب" [رواه البخاري] . وفي رواية لمسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن". قالوا: فقوله: "لا صلاة " نفي لكل صلاة، سواء كانت فرضاً أم نفلاً، وسواءً كان المصلي فيها منفرداً، أم إماماً، أم مقتدياً، كما أنه يفهم من قوله تعالى: (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا..)[الأعراف:204] أنه في حال إسرار الإمام، ليس هناك قرآن يتلى يستوجب الإنصات، فوجبت قراءة القرآن على المأموم، كما هي واجبة على الإمام، ولأن القيام موضع لقراءة القرآن، ولا معنى لسكوت المأموم، ولهذا فإن المأموم مأمور بالإتيان بأذكار وأدعية الصلاة في مواضعها كالإمام والمنفرد، لأنه ليس هناك ذكر أو دعاء يجهر به الإمام فيستمع له المأموم، والقراءة أعظم الذكر، ووقتها في السرية يشغل معظم وقت الصلاة... وكل ذلك يقتضي قراءة الفاتحة وما تيسر معها من القرآن.
والعلم عند الله تعالى .