عنوان الفتوى : من صلى ودخل مسجد جماعة وأقيمت الصلاة
صليت الظهر والعصر جمع تقديم، ثم وصلت إلى الحرم المكي وهو يؤذن للعصر، فصليت تحية المسجد وانتظرت ولم أصل معهم جماعة، بحكم أنه لا نافلة في حقي بعد العصر، فهل عملي صحيح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه كان يستحب لك حينما دخلت المسجد الحرام وقد أقيمت صلاة العصر أن تدخلي معهم، وتكون في حقك نافلة، ويدل لذلك حديث يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ: عَنْ أَبِيهِ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَهُ، فَشَهِدْتُ مَعَهُ صَلاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخِيفِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ, إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ النَّاسِ, لَمْ يَشْهَدَا مَعَهُ الصَّلاةَ، قَالَ: عَلَيَّ بِالرَّجُلَيْنِ، فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا، قَالا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنَّا صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وظاهر الحديث يدل على أن الإعادة جائزة في جميع الصلوات كالصبح والعصر ولو كان بعدهما وقت نهي، وذلك لأن الصلاة المعادة من ذوات الأسباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإمر بإعادة الصلاة، ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وقد أمر الرجلين بإعادة الصبح مع الجماعة مع أنه وقت نهي بالنسبة لهما، ونسب شيخ الاسلام ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور، كما في مجموع الفتاوى، ولمزيد من الفائدة انظري الفتويين رقم: 41889، ورقم: 140439.
والله أعلم.