عنوان الفتوى : الزواج من بنت العم، مع معارضة الوالد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي بنت عم، وأنا أريد أن أخطبها وهي موافقة وأهلها موافقون، ولكن يوجد سوء تفاهم بين أبي وعمي (أكثر من 20 سنة)، وأبي غير موافق على هذه الخطبة، بسبب سوء التفاهم، مع العلم أن بيني وبينها حبًا، ونتقابل بعلم أهلها، وعاهدنا أنفسنا أننا في النهاية سنكون مع بعض. فما حكم لقائي مع ابنت عمي؟ وماذا عن الخلاف بين أبي وعمي؟ وفي هذه الحالة ماذا نفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه، أما بعد:

ففي سؤالك أمور يجب أن ننبهك عليها:

أولاً: يجب أن ينتهي الخلاف بين أبيك وعمك، فإنه من قطيعة الرحم وهي محرمة، وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم. رواه البخاري.

وعليك أن تسعى للإصلاح بينهما، فإن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال، قال تعالى: لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً [النسا ء:114].

الثاني: لا حرج في محبتك لابنة عمك ما لم يؤد ذلك إلى ما لا يحل كالخلوة بها أو مسها، فإنها أجنبية عنك، ولا يحل لمسلم أن يخلو بامرأة لا تحل له أو يمسها، ففي الحديث: لا يخلونّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. رواه البخاري. وفي الحديث: لأن يُطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني، وصححه الألباني.

كما لا يجوز لك النظر إليها والحديث معها بلا حاجة، وبهذا تعلم أنكما عندما تتقابلان تقعان في الإثم والمعصية، فعليك أن تقطع لقاءك وحديثك معها، وتقصد إلى إقناع أبيك بالموافقة على الزواج منها إن كانت ذات دين وخلق، فإن وافق، وإلا فالنساء غيرها كثير، ولا ينبغي أن تغضب أباك من أجلها.

والله أعلم.