عنوان الفتوى : بع هذا الذهب واشتر بقيمته ذهباً آخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا تقدم شخص للخطبة وقدم شبكة ثم قدر الله وأنه ترك الخطيبة لسبب ما وخطب أخرى فهل يجوز تبديل شبكة الخطبة الأولى بشبكة من الذهب للخطيبة الثانية أو المقايضة بها بذهب آخر بنفس القيمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه الشبكة من الذهب كما هو الظاهر من السؤال فإنه لا يجوز بيعه بذهب آخر إلا بشرط التساوي في القدر والتقابض في المجلس كما وردت بذلك السنة عن النبي صلى ا لله عليه وسلم، والتصرف الصحيح أن يباع هذا الذهب ثم يشترى بقيمته ذهب آخر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8616 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية