عنوان الفتوى : لا حرج في تعلم أحكام التلاوة من شريط كاسيت
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 1- هل تجوز قراءة القرآن وأنا أستمع إلى أحد المقرئين على شريط كاسيت وذلك لتحري اللفظ الصحيح في قراءة القرآن؟ 2- هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ 3- هل من يحاول أن يحفظ أجزاء من القرآن ويترك قراءة باقي القرآن يعتبر هاجراً للقرآن بمعنى يركز على أجزاء معينة لكي يحفظها ثم ينتقل إلى أجزاء أخرى، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا حرج في تعلم أحكام التلاوة من شريط كاسيت أو غيره، إذا كان القارئ في هذا الشريط يتقن أحكام التلاوة، إذ أن العلماء لم يفرقوا في تعلم التجويد بين الاستماع إليه من الشخص مباشرة، أو بواسطة الشريط، كما لا حرج في القراءة معه من أجل التمرن على القراءة الصحيحة. وأما سؤالك عن جواز قراءة القرآن من غير وضوء، فقد وردت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 8599. وأما سؤالك عمن يتدرج في حفظ القرآن، أي يحاول حفظ أجزاء، ثم ينتقل إلى غيرها، هل يعتبر هاجراً الأجزاء التي يتركها؟ فالجواب أنه لا يعتبر هاجرا للقرآن، والذي يعتبر هاجرا للقرآن -حقا- هو من اتصف بصفة من الصفات الواردة في الفتوى رقم: 630 فلتراجعها. والله أعلم.