عنوان الفتوى : حكم طلب الوضوء ممن يُشك أنه أصاب غيره بعينه
من شككت أنه أصابني بعين؛ لإعجابه. هل آخذ منه وضوءا؟ وإذا كنت مصابة بعشق امرأة مثلي، ثم أغلقت وسائل الاتصال؛ لعلمي أن ذلك محرم. هل أطلب منها وضوء إن شككت أنها أصابتني بعين، أم أتوكل على الله في أن يرفع ما عندي، دون التواصل معها؛ للمفسدة التي تحدث من التواصل معها بالتعلق، والتفكير فيها كثيرا، وزيادة نبضات القلب أحيانا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاغتسال العائن للمعين أمر وردت به السنة، فمن علمت أو غلب على ظنك أنه أصابك بعين، فلا حرج عليك في أن تطلبي منه أن يتوضأ لك؛ لتغتسلي بوضوئه، على النحو المبين تفصيلا في الفتوى رقم: 110802، ويجب عليه أن يجيب لذلك إذا طلب منه. وأما إذا كان هذا الأمر مجرد شك غير مبني على قرائن واضحة، فلا ينبغي الانسياق وراء هذه الشكوك، ولا تطلبي من شخص هذا الأمر إلا مع غلبة الظن بكونه أصابك بالعين، وتنظر الفتوى رقم: 132154.
وإذا غلب على ظنك كون هذه المرأة هي التي عانتك، وكان في اتصالك بها مفسدة من مزيد تعلقك بها، واسترسالك مع هذا العشق المحرم، مما قد يعود على توبتك بالنقض، فلا تطلبي منها شيئا؛ فإن درء هذه المفسدة مقدم، واقتصري على رقية نفسك بالرقى النافعة من الكتاب والسنة، مع التوكل على الله تعالى، وحسن التفويض إليه؛ فإن ذلك كاف في إزالة ما قد يكون أصابك من شر بإذن الله، واستمري في توبتك من هذا الداء العضال، ولا تفتحي على نفسك بابا لنقضها؛ فإن داء العشق، خاصة عشق من هو مماثل في الجنس، من أخطر الأدواء عياذا بالله.
والله أعلم.