عنوان الفتوى: حكم الكدرة قبل الدورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في أيام قدوم الدورة، أصبحت تأتيني كدرة قبل الدورة بيوم أو يومين، وتكون قليلة، ويصاحبها في أغلب الأحيان وجع، وتكون متقطعة، وأنا لا أعتبرها من الحيض، بسبب أني لا أرى الدم بعد الكدرة مباشرة، بل بعد فترة منها "في اليوم الذي بعدها" فأنا أصلي (في يوم الكدرة) إلى أن يأتي الدم، ويأتي مع الدم وجع. فهل ما أفعله صحيح؟ علما أنه في أغلب المرات يكون وجع قدوم الدم، أكثر من وجع قدوم الكدرة. وفي بعض الأحيان تأتي كدرة مع الدم، غير الكدرة السابقة لها "الدورة" وماذا أفعل مع الصيام إذا جاء رمضان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فللعلماء خلاف في حكم الصفرة والكدرة، فصلناه في الفتوى رقم: 117502، والمفتى به عندنا من تلك الأقوال، هو قول الحنابلة، وهو أن هذه الكدرة حيض في مدة العادة، وكذا إذا اتصلت بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.

  ولك أن تقلدي من شئت من العلماء في هذه المسألة، فإن قلدت من يرى الصفرة والكدرة حيضا مطلقا، فدعي الصلاة لرؤية هذه الكدرة، وإن قلدت من لا يراها حيضا مطلقا، كما هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين أخيرا، فلا تلتفتي إلى هذه الكدرة كما تفعلين، وانظري الفتوى رقم: 288871.

  وإن أردت العمل بترجيحنا، فإن كانت هذه الكدرة تأتيك في زمن العادة، فهي حيض، وإلا فإنها لا تعد حيضا، وحيث عدت حيضا فإنك تتركين لها الصوم والصلاة، وحيث لم تعد حيضا، فلا تلتفتي إليها، وإنما تستنجين منها، وتتوضئين للصلاة، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 178713.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما