عنوان الفتوى : حكم اقتراف الزنا لسد الرمق
يقال إن الزنا للمرأة في حالة عدم وجود عائل ولا مال لتصرف به على نفسها وإخوتها أو أبنائها جائز لأنه الحل الوحيد أمامها والسريع للحصول على المال، بدليل تلك المرأة مع ابن عمها في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، وأنا لا أسأل عن ذلك لأستبيح لنفسي أوغيري لكن لأنه موضوع يطول الجدل فيه مع الأصحاب فأحببت أن يكون لي الرد المؤكد لإقناعهم بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد حرم الله تعالى الزنا وحرم كل الطرق المؤدية إليه من نظر وملامسة وغيرهما، قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30]، وقال جل وعلا: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]. وقد شدد الله تعالى العقوبة على فاعله في الدنيا بالجلد أو الرجم إذا كان محصنا، كما توعده بمضاعفة العذاب يوم القيامة إذا لم يتب، قال الله تعالى: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً* إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان:68-70]. وإذا علم هذا.. فإنه لا يجوز لأي مسلمة تؤمن بالله تعالى أن تقدم على الزنا، فأحرى أن تجعله مكسبا تنفق منه على نفسها وذويها مهما كانت الظروف والأسباب، وذلك لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود. وأشد أنواع الكسب حرمة مهر البغي؛ لما في صحيح مسلم عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وقد أباح الله تعالى من أنواع الكسب ما يغني عن الوقوع في هذه المعصية التي تهدم الدين والأخلاق والمجتمع، لكن إذا اضطرت المرأة اضطراراً شديداً بحيث تخاف على نفسها الموت، فإنه والحالة هذه يجوز لها الزنا قياساً على حال المكره، قال صاحب التاج والإكليل نقلاً عن سحنون: وأما المرأة تخاف على نفسها الهلاك من الجوع ولا تجد من يسد رمقها إلا لمن يطلب منها الزنا، فإنه يسوغ لها ذلك للخوف على نفسها ويصير حالها حال المكره بتخويف القتل. انتهى. ومن هذا الجانب يمكن أن نعتبر الحديث المشار إليه دليلاً لهذا، لأن حال تلك المرأة يدل على أنها كانت في حال اضطرار، بدليل أنها امتنعت أولاً من ذلك فلما أصابتها الفاقة وافقت، ويشهد لهذا قول ابن عمها في الحديث: فأردتها على نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار. رواه البخاري ومسلم. والله أعلم.