عنوان الفتوى: الفائدة الربوية لا يحل لك الانتفاع بها.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقتنيت قرضا بنكيا للضرورة، ووضعت المبلغ في دفتر بعد تجاوز الضرورة، فهل يحل الانتفاع بالفائدة مقابل ما ينتفع به البنك من فوائد على ما اقتنيته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحل لك الانتفاع بهذه الفائدة مطلقاً، إذ أنها نوع من الربا لا يجوز الانتفاع بها بحال، وإنما الواجب عليك التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 26851. وننبهك إلى أنه يجب عليك سحب هذا المال من البنك الربوي لأنه لا يجوز لك إيداعه في هذا البنك، إلا إذا تعذر وجود بنك إسلامي، وكانت هنالك ضرورة لإيداعه في البنك الربوي، وراجع لذلك الفتوى رقم: 19701. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية