عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف لعمولة لقاء جلب مشترين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أشتغل في شركة، وأحيانا تأتي عروض على بعض المنتجات، فأتصل بتاجر جملة ليأخذ منها كمية ليبيعها ويعطيني مبلغا كعمولة، فما حكم هذه العملية؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العمل الذي تنال بسببه العمولة ـ وهو جلب المشترين للشركة ـ ليس من ضمن عملك الذي تعاقدت عليه مع الشركة، ولم يكن في وقت دوامك الرسمي في الشركة، فحينئذ يجوز لك أخذ العمولة، وإلا لم يجز إلا إن علمت الشركة بذلك وأذنت لك فيه، وراجع الفتوى رقم: 272080.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟