عنوان الفتوى : شروط جواز أخذ الموظف عمولة من المقاول الذي جلبه لشركته
أنا أعمل إداريا بشركة، وعند الشركة بعض أعمال المقاولات، وقد سألت أحد الأصدقاء عن مقاولين جيدين إن كان يعرفهم من أجل العمل، وقد أرسل لي عدة شركات، وتم تحويل هذه الشركات إلى مكتب الاستشاري الهندسي المختص، وقد تم اختيار إحدى الشركات وأخذت الشغل، وبعد ذلك أرسل لي صديقي مبلغا من المال، وقال لي إن المقاول أعطاه مبلغا نظير أنه دله على العمل، وأخذ هو مبلغا وأرسل لي مبلغا، فهل الفلوس هذه حلال أم حرام؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرط لجواز أخذ مثل هذه العمولة أن يكون العمل الذي أخذت بسببه العمولة ـ أي جلب المقاولين للشركة ـ ليس من ضمن وظيفتك التي تعاقدت عليها مع الشركة، وألا يكون عملك ذلك في وقت دوامك الرسمي فيها، فإذا تحقق هذان الشرطان جاز لك أخذ العمولة، وإلا لم يجز لك أخذ العمولة إلا بإذن الشركة التي تعمل بها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 137736، والفتوى رقم: 102230.
والله أعلم.