عنوان الفتوى: شروط جواز أخذ الموظف عمولة من المقاول الذي جلبه لشركته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل إداريا بشركة، وعند الشركة بعض أعمال المقاولات، وقد سألت أحد الأصدقاء عن مقاولين جيدين إن كان يعرفهم من أجل العمل، وقد أرسل لي عدة شركات، وتم تحويل هذه الشركات إلى مكتب الاستشاري الهندسي المختص، وقد تم اختيار إحدى الشركات وأخذت الشغل، وبعد ذلك أرسل لي صديقي مبلغا من المال، وقال لي إن المقاول أعطاه مبلغا نظير أنه دله على العمل، وأخذ هو مبلغا وأرسل لي مبلغا، فهل الفلوس هذه حلال أم حرام؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه يشرط لجواز أخذ مثل هذه العمولة أن يكون العمل الذي أخذت بسببه العمولة ـ أي جلب المقاولين للشركة ـ ليس من ضمن وظيفتك التي تعاقدت عليها مع الشركة، وألا يكون عملك ذلك في وقت دوامك الرسمي فيها، فإذا تحقق هذان الشرطان جاز لك أخذ العمولة، وإلا لم يجز لك أخذ العمولة إلا بإذن الشركة التي تعمل بها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 137736، والفتوى رقم: 102230.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟