عنوان الفتوى : حكم صلاة من تلمسها قطة ذهبت عين النجاسة من شعرها بغير الماء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا من متابعي الفتاوى عندكم، واستفدت منها كثيرا، والحمد لله: قطتي أصابتها نجاسة، ثم ذهبت عين هذه النجاسة، ولكنني لم أقم بغسلها لأنها تكره الماء, فهل علي اجتناب قطتي أثناء الصلاة، لأنها تحب أن تلتصق بي دائما، وكما تعلمون فالقطط دائما تترك آثارا لشعرها أينما جلست... وأحيانا أجد على سجادة الصلاة ـ رغم كل محاولتي لتجنيبها ـ شعرا من قطتي, وقد تكون من الشعرات الطاهرة، وقد تكون من النجسة، لكنني لا أكترث كثيرا، عملا بقاعدة: الأصل هو الطهارة, فهل تفكيري صحيح؟ مع العلم أنه لا شك أن الشعرات النجسة ستتساقط في مكان ما مثلها مثل الطاهرة، لكنني لا أعلم ما يصيبني هل هو من الطاهر أو النجس؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت النجاسة التي أصابت قطتك قد ذهبت عينها بالماء الطهور، فإنها تطهر بذلك، أو ذهبت بشيء من المائعات الطاهرة على قول، فإنها تطهر النجاسة أيضا، وانظري الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم:0، وما أحيل فيها من فتوى.

ففي هذه الحال يكون كل ما لامسته القطة أو سقط شعرها عليه يحكم بطهارته، وأما إن كانت النجاسة التي أصابت قطتك قد ذهبت بمجرد الجفاف أو الشمس، فلا تطهر قطتك بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 140537.

وفي هذه الحال التي يكون فيها شعر قطتك نجسا لا تنتقل النجسة بمجرد ملامستها بدنك أو سجادتك، على تفصيل قد ذكرناه في الفتوى رقم: 117811.

وبخصوص شعرها المتساقط على السجادة فمادمت تجهلين هذا الشعر هل هو من الشعر النجس أو من الطاهر؟ فالأصل عدم النجاسة، لأنه شك لا يلتفت إليه حتى يحصل اليقين الجازم بإصابة النجاسة للموضع المشكوك في تنجسه، وعليه فإن هذه السجادة طاهرة، بقي أن تعرفي حكم ملامسة ملابس المصلي لموضع نجس دون انتقال النجاسة إليه، فراجعي الفتوى رقم: 190155.

هذا، وننصحك بالإعراض عن الوساوس جملة، والكف عن التشاغلِ بها، وقطع الاسترسالِ معها، فقد ظهر لنا من أسئلتك السابقة أنك تعانين من بعض الوسوسة، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 322486، وما أحيل فيها من فتاوى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة
حكم من توضأ خاصة لصلاة سنة فصلى به فريضة
واجب من صلى مضطرا وهو جنب
توضأ وصلى ثم بعد فترة وجد وسخا ملتصقا بوجهه
واجب من صلى وهو يظن أنه ليس على جنابة ثم تبين له أنه جنب
الوضوء والصلاة مع وجود دم داخل الأنف
حكم من صلى بوضوء وهو جنب ولا يجد الماء الكافي للغسل
لا تجزئ صلاة الجنب حتى يغتسل من الجنابة