عنوان الفتوى : حكم ملامسة ملابس المصلي لموضع نجس دون انتقال النجاسة إليها
ما حكم ملامسة الملابس أثناء الصلاة لموضع نجس دون انتقال النجاسة إلى الملابس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان يصلي على مكان طاهر ولامس ثوبه أثناء الصلاة مكانًا عليه نجاسة جافة فصلاته صحيحة, ولا إعادة عليه, ولا يلزمه شيء, جاء فى مواهب الجليل للحطاب المالكي: قال ابن عرفة عياض: وسقوط طرف ثوب المصلي على جاف نجاسة بغير محله لغو, وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة في كتاب الطهارة: إنه ظاهر المدونة ولم يحك عياض غيره قال: ومثله لابن بشير في كتاب التهذيب فإنه قال: أشار في الكتاب إلى أن النجاسة متى كانت في موضع لا يلاقيه شيء من جسد المصلي فلا يعيد, وقال البرزلي: أحفظ في الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة، ولا يجلس عليها فلا تضره. انتهى
وأما إن كان المقصود بملامسة النجاسة الجافة لثوب المصلي أنها واقعة في مكانه الذي يصلي فيه، أي أنه يصلي عليها فصلاته باطلة إن كان متعمدًا, وإن كان ناسيًا أو جاهلاً فصلاته صحيحة, وراجع التفصيل فى الفتوى رقم: 97325.
والله أعلم.