عنوان الفتوى : مسائل في الوصية للأهل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله كل الخير عن جميع المسلمين ووفقكم الله أرجو أن تفيدوني في مسألة الميراث إنني فتاة متزوجة ولي 3 أخوة ذكور غير متزوجين و3 أخوات إناث متزوجات ولهن أولاد وبنات ووالدتي أطال الله في عمرها وليس لدي أولاد وعندي مبلغ من المال فكيف يكون توزيع الإرث في مثل هذه الحالة؟ وزوجي هجرني منذ زمن ولا يصرف عليّ ولم يفتح لي بيتا منذ البداية فهل يستحق الإرث؟ وهل يجوز أن أكتب وصية أوصي بمالي لأهلي دون زوجي المتخلي عني؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق في الفتوى رقم: 14909 حكم تقسيم التركة في حياة المورث. أما تقصير الزوج في الحق الواجب عليه فلا يسوغ الاحتيال لإسقاط حقه من الميراث، كما هو موضح في الفتوى رقم: 11364. وأما الوصية للأهل، ففيها مسائل: - الوصية لا تجوز لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني، وصححه الألباني. وفي رواية البيهقي والدارقطني: لا تجوز الوصية لوارث إلا إن يشاء الورثة. وهذه الزيادة متكلم فيها إلا أن الجمهور على العمل بها، وقد حسنها ابن حجر في بلوغ المرام، وضعفها الألباني في الإرواء والجامع. - نص الفقهاء على أن الموصي إذا قصد بوصيته الإضرار بأحد الورثة يعامل بنقيض قصده الفاسد، ولا تنفذ وصيته، ومُثِّل لذلك بالموصي لوارث لقصد الضرر بوارث آخر. ويستدل لذلك بقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ. وقد فسر القرطبي الإضرار في الوصية بالزيادة على الثلث أو الوصية لوارث. وقال صاحب المنهج في القواعد الفقهية: وبنقيض القصد عامِلْ إن فسد في قاتل موصٍ.... فينبغي الحذر من الإضرار في الوصية، فقد صح عن ابن عباس -كما قال ابن حجر- أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر رواه الطبري وسعيد بن منصور. وننبه إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها باقي الورثة، كما سبق هذا ولك أن تطالبي زوجك بحقوقك الواجبة عليه بما فيها المسكن، وتستدعيه عند المحاكم الشرعية، والمسامحة أفضل إن كنت غنية عنه. والله أعلم.