عنوان الفتوى : تقصير الزوج لا يبرر حرمانه من الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماحكم المرأة التي تريد أن تبيع بعض أملاكها لأبنائها وفق قسمة الشرع في الميراث (للذكر والأنثى) طبعا بدون استلام مال وبغرض حرمان الزوج من نصيبه من الميراث مع الأخذ بالاعتبار أن هذا الزوج لم يقم بمهامه كلها تجاه هذه الزوجة من فترة تزيد على 25سنة (يعيش بعيدا عنها في بيت آخر ولا يصرف عليها ) وكذلك قبل ذلك لم يكن منصفا لهذه لزوجة في مصروفها، علماً أن الأبناء الذين سوف تقوم الزوجة بالبيع لهم هم أبناؤه أيضا. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالموت أجل لا يعلم وقته إلا الله، فقد تموت الزوجة قبل الزوج، وقد يحدث العكس، وقد يموت الأولاد قبل أبيهم، وقد يحدث العكس، ولا يعلم الإنسان هل سيكون وارثاً أو موروثاً، فلتتق هذه الزوجة ربها، فلا يجوز لها الاحتيال ببيع تركتها لأولادها بيعاً صورياً لتحرم زوجها من الميراث، وإن كان مقصراً في حقها، وتقصيره في حقها لا يسقط نصيبه المفروض من الإرث، قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) [النساء:7].
وما كان لها من حق على زوجها وقصر فيه فلها المطالبة به عن طريق القضاء، ولا حرج عليها في ذلك، والأولى لها أن تسامحه، وتدخر أجر ذلك إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء