عنوان الفتوى : حكم وكفارة النظر إلى وجه المرأة الأجنبية
إذا نظرت إلى وجه فتاة بدافع الفضول وهي لم تكن متحجبة، فهل أأثم؟ وهل بالذكر يغفر مثل هذا الذنب؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية إن كان بشهوة، فهو محرم باتفاق، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كانت المرأة أجنبية حرة، فلا يجوز النظر إليها بشهوة مطلقًا، أو مع خوف الفتنة، بلا خلاف بين الفقهاء. اهـ.
وأما إن كان النظر بغير شهوة أو خوف فتنة ـ ولم يكن لحاجة كخطبة، أو شهادة أو نحو ذلك ـ فقد اختلف العلماء في حكمه، والمرجح عندنا هو التحريم، وقد سبق تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة في الفتوى رقم: 308458.
وعلى كل حال، فإن هذا النوع من الذنوب يكفر بالحسنات الماحية كالصلاة والصوم وغيرهما، وقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن مسعود، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض فيَّ ما شئت، فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك، قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ {هود:114} فقال رجل من القوم: يا نبي الله؛ هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة.
ونسوق لك إتماما للفائدة الأسباب التي توجب رفع عقوبة الذنب على العبد، قال ابن تيمية: فالذنوب لا توجب دخول النار مطلقا إلا إذا انتفت الأسباب المانعة من ذلك، وهي عشرة: منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعة غيره، ومنها دعاء المؤمنين، ومنها ما يهدى للميت من الثواب كالصدقة والعتق عنهم، ومنها فتنة القبر، ومنها أهوال القيامة. اهـ.
والله أعلم.