عنوان الفتوى : حكم أخذ PayPal أجرة مقطوعة ونسبة من المال مقابل إرساله للغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي سؤال يتعلق بالبنك الإلكتروني باي بال (paypal) الذي يتعامل به معظم أصحاب العمل عبر الإنترنت، وكذا معظم الشركات العالمية عبر الإنترنت، بحيث إنه لا غنى عنه تقريبا في الوقت الحالي، لكن هذا البنك يشتمل على اقتطاعات منها، مثلا : خدمة الإرسال إلى حساب آخر، والمقدرة ب (4.4% + 0.3 دولار )، وهنا قد جمع بين نسبة مئوية وأجر مقطوع. فسؤالي : ما حكم استخدام بنك (paypal) لجمعه بين نسبة مئوية وأجر مقطوع في خدمة واحدة (4.4% + 0.3 دولار ) مع العلم إن paypal لا غنى عنه تقريبا في الوقت الحالي ؟ وهل علي حرج في استخدامه لتلقي الأموال وإرسالها ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله.

يجوز إرسال المال وتحويله من شخص إلى شخص بمقابل معلوم.

والجمهور على اشتراط أن تكون الأجرة أو الجُعْل معلوما محددا، ولا يجوز أن يكون نسبة، وأجاز ذلك الحنابلة.

وأما الجمع بين الأجرة المقطوعة والنسبة، فيروى جوازه عن أحمد رحمه الله، وهو قول بعض السلف.

قال ابن قدامة رحمه الله: " وإن جعل له مع ذلك [أي مع النسبة] دراهم معلومة: لم يجز. نص عليه.

وعنه الجواز.

والصحيح الأول. وقال أبو بكر: هذا قول قديم وما روي غير هذا فعليه المعتمد.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع.

وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين؟ قال: أكرهه؛ لأن هذا شيء لا يعرف؛ والثلث إذا لم يكن معه شيء: نراه جائزا؛ لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. قيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما؟ قال: فليجعل له ثلثاً وعُشري ثلث ونصف عشر، وما أشبه . [أي يزاد له في النسبة، ولا يعطى معها أجرا ثابتا].

وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوب ويعلى بن حكيم: أنهم أجازوا ذلك " انتهى من "المغني" (5/ 9).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " ... ولكن يقول بعض الناس: إذا جعلناهم بالأجرة المقطوعة حصل إشكال، وهو تلاعب العمال، بحيث لا ينتجون.

فنقول دفعاً لهذا المحذور: يُجعل للعامل نسبة فيما ينتج، فيقال: لك الأجر الشهري المتفق عليه، ولك على كل متر كذا وكذا، أو على ثوب إذا كان خياطاً كذا وكذا، أو على كل وحدة إذا كان كهربائياً كذا وكذا" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (9/ 12).

وعليه :

فلا حرج في أخذ باي بال (paypal) مبلغا مقطوعا، إضافة إلى نسبة من المبلغ، مقابل إرساله إلى شخص أو جهة.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (131273).

والله أعلم.