عنوان الفتوى : حكم العمل بالسمسرة للممنوع قانونيا بممارسة أي نشاط تجاري
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
شريك أجنبي طلب مني أن أبحث له عمن يشتري حاويات فارغة مقابل فائدة آخذها فوق ثمن البيع المتفق عليه مسبقا، فما حكم الشرع في ذلك؟ علما بأن هذا الشريك لا يحق له مزاولة أي نشاط تجاري طبقا للقانون، وهل أنا ملزم بذلك؟. وشكرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقيامك بالبحث لهذا الشخص عن مشتر يسمى سمسرة، والسمسرة جائزة من حيث الأصل إذا لم تتضمن إعانة على محرم، قال البخاري في صحيحه: باب أجرة السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً. اهـ.
لكن بخصوص منع القانون للشريك من مزاولة أي نشاط تجاري، فحيث كان هذا المنع من ولي الأمر لمصلحة عامة، فإنه يجب الالتزام به، وحينئذ لا تجوز لك إعانة الشريك المذكور على مخالفة النظام.
والله أعلم.