عنوان الفتوى : حكم من قال: زوجتي محرمة علي كحرمة أمي إن دخلت الشقة
أنا مقيم في الرياض، ومعي زوجتي، وابنتي. اشترينا شقة في مصر ونحن هنا، وشاركت زوجتي في ثمنها، وحدث بيننا خلاف؛ فغضبت، وأقسمت أننا إن ذهبنا إلى مصر فلن أدخل الشقة أبدا، وأنني إن دخلتها فإنها(زوجتي) محرمة علي كحرمة أمي. فما العمل؟ هل يمكنني دخول الشقة إن ذهبت إلى مصر؟ وماذا يلزمني أن أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك هو أنك علقت تحريم زوجتك على دخولك الشقة، فإن دخلتها وقع التحريم، والراجح في تحريم الزوجة أنه يرجع فيه إلى نية الزوج وما إذا قصد به الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، وقد أوضحناه في الفتوى رقم: 313294، وراجع الفتوى رقم: 35727.
ووصيتنا لك أن تتقي الغضب، وتحذر آثاره قدر الإمكان؛ فإنه قد يوقع الغضبان في الحرج، ويضيق عليه ما كان واسعا، فتكون الندامة.
وينبغي أن يكون الحوار الهادئ نهجاً للتفاهم في أمور الحياة الزوجية، والحكمة تقتضي عدم حل ما قد يطرأ من مشاكل بمثل هذه الألفاظ، نعني التحريم ونحوه.
والله أعلم.