عنوان الفتوى : حكم خروج المعتدة من طلاق رجعي من بيت زوجها إلى بيت أبيها
لسوء الوضع بيني وبين زوجي، طلبت الطلاق، وذهبت إلى منزل أهلي، مع العلم أن زوجي لا يلبي رغبتي، فقط رغباته. وأيضا كثير الوعود، ويخلفها. مشاكلنا لا تحل إلا بتدخل طرف ثالث، وأصبحت أمورنا مشاعة بين الناس. حقيقة أصبحت لا أرغب في العيش معه، ولا أريد منه الاقتراب مني. أشعر بالذنب، وأجبر نفسي على تلبية مطلبه، وبداخلي كره شديد لنفسي. حاول إرجاعي، ولكن رفضت، فهو دائما عند الخصام، أو طلبي للطلاق، يردد: أبشري، لا يقع إلا ما تريدين. وسأفعل لك كذا وكذا، وفي الأخير لا يفعل منها شيئا. أيضا يمر اليوم واليومان لا نتحدث مع بعض، فهو معتكف على تويتر، والإيميلات. أيضا لا ينام معي، مع أنني أخبرته مرارا وتكرارا، وحتى تدخلت والدتي وأخبرته أن الألفة والاحتواء مهمان، فينام يوما أو يومين، ويرجع لسابق عهده، أو يضع ابني بيني وبينه في السرير. كنت أحمل الطفل لسريره، ولكن تعبت، فطفلي عمره 5 سنوات، وهو ينام مع إخوته. والآن طلقني برسالة نصية: (أنت طالق) وبعدها بأسبوع كانت الدورة الشهرية. لا أريد العودة له، خشيت أن أقع في الإثم. سؤالي: متى تبدأ عدتي؟ وهل علي إثم في البقاء في منزل أهلي؟ قبل أعوام طلقني، وبعدها بيوم جامعني مكرهة، وأخبرني أن الطلاق لم يقع. لذلك لا أريد البقاء في المنزل. أخبرني إذا كنت أريد الطلاق، فالإثم علي. هل هذا صحيح؟ أخبرته أنني لا أستطيع العيش معه، فقال: (أعلم أنك تعافينني) فقلت له: لماذا تتمسك بي؟ طلقني. فقال لي: اذهبي إلى منزل أهلك بدون ملابسك، حتى لا أظهر بمنظر الذي طردك، مع العلم أنه قبل عامين طردني من المنزل، وأخبر الجميع أنني خرجت من تلقاء نفسي، وعندما حلفه أبي بقول الحقيقة، قال: نعم، أنا قلت لها اذهبي إلى منزل أهلك، ولكن أوقفتها بعدها مرتين، وقلت لها: لا تذهبي. أيضا أخبر والدتي أنني لا أقبل النوم معه إلا مقابل النقود. ووالله العظيم لم يحدث ذلك. شاكرة تعاونكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام طلاقك رجعياً، فالواجب عليك الرجوع، والبقاء في بيت زوجك حتى تنقضي عدتك، ولا يجوز لزوجك أن يخرجك من بيته قبل انقضاء عدتك؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. {الطلاق: 1}
قال المرغيناني الحنفي -رحمه الله-: وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى، حال وقوع الفرقة، والموت؛ لقوله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. والبيت المضاف إليها، هو البيت الذي تسكنه. ولهذا لو زارت أهلها، وطلقها زوجها، كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه. الهداية في شرح بداية المبتدي.
وعدتك تبدأ من وقت صدور الطلاق من الزوج، وتنقضي عدتك بثلاث حيضات، ولزوجك أن يراجعك في العدة، ولا تملكين منعه من الرجعة، وانظري الفتوى رقم: 106067.
وإذا راجعك زوجك، وكنت كارهة له، لا تقدرين على أداء حقه، فلك أن تخالعيه، وانظري الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.