عنوان الفتوى : حكم زكاة الذهب المعد للزينة وبداية حوله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت لزوجتي ذهبا كي تتزين به في المناسبات حوالي (150) جراما. فهل هذا المال خاضع للزكاة، وإذا كان كذلك فهل زكاته من مرور حول من تاريخ معرفة خضوعه للزكاة، أم من مرور الحول عليه منذ تاريخ شرائه؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة -على الراجح من أقوال أهل العلم-، وهو قول الجمهور، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى، انظر مثلا الفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 164071.
وإذا كان الذهب يبلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراما فما فوق، وأرادت امرأتك الأخذ بالقول بوجوب زكاته -وهو أحوط-؛ فإن الزكاة تجب فيه بعد أن يحول عليه الحول القمري من وقت ملك زوجتك له، ومقدار الزكاة فيه ربع العشر من جميعه أي 2.5%. وانظر الفتوى رقم: 50979. والفتوى رقم: 174299، والفتوى رقم: 292402.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات