عنوان الفتوى : الذهب المعد للزينة إذا تجاوز النصاب فهل تجب زكاته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ذهب ومقداره أكثر من 20 مثقالا أي تجاوز النصاب، ولكني ألبسه أي أستعمله وليس مدخرا. فهل عليه زكاة أم لا؟ وهل تحسب الزكاة على ما زاد عن العشرين مثقالا أم كل الذهب وضمنه العشرون مثقالا؟ جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا زكاة في الحلي الذي يعد للزينة والاستخدام عند جماهير أهل العلم كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم:127824، والفتوى رقم :137296، وعلى قول الجمهور لا تطالب الأخت السائلة بزكاة ما تعده للزينة من الحلي ولو كان كثيرا. 

وإذا أردات الأخذ بالقول بوجوب زكاة الحلي فلها ذلك بل هو الأحوط، ولتنظر زنة جميع الحلي  يوم تجب فيه الزكاة بغض النظر عن الثمن الذي اشتري به ثم تخرج ربع العشر (اثنين ونصف في المائة) 2.5% ونصاب الذهب هو كما في السؤال ويساوي خمسة وثمانين جراماً.

ففي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جراماً.انتهى. 

وتخرج الزكاة  من الجميع ولو زاد على النصاب بكثير لأن الزكاة لا تتعلق بقدر النصاب فقط بل تتعلق بجميع ما يملكه الشخص، ولكن النصاب هو القدر الذي إذا بلغه وجبت فيه الزكاة وإذا لم يبلغه لم تجب فيه.  وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :123353.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه