عنوان الفتوى : حكم صلاة من لحن في كلمة "مجيد" في الصلاة الإبراهيمية
١) ما حكم إبدال الجيم في قول: (إنك حميد مجيد) بشين؟ ٢)هل يجب الجمع على المأموم إذا قام به الإمام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإبدال الجيم بالشين في "مجيد" لحن يحيل المعنى؛ فالمشيد معناه المرتفع.
قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الشِّينُ وَالْيَاءُ وَالدَّالُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، يَدُلُ عَلَى رَفْعِ الشَّيْءِ. يُقَالُ شِدْتُ الْقَصْرَ أَشِيدُهُ شَيْدًا... يُقَالُ: قَصْرٌ مَشِيدٌ أَيْ مُطَوَّلٌ. وَالْإِشَادَةُ: رَفْعُ الصَّوْتِ، وَالتَّنْوِيهُ. اهـ.
وجملة "إنك حميد مجيد" وردت في الصلاة الإبراهيمية، ولفظ الصلاة الإبراهيمية من أقوال الصلاة المستحبة التي لا تبطل الصلاة باللحن فيها، ولا بتركها.
جاء في حاشية الروض: والركن منه -أي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم- «اللهم صل على محمد» لظاهر الآية، وما بعده سنة. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 63503.
وعلى ذلك، فإن من يأتي بما يجزئ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يلحن في المستحب منها، لا تبطل صلاته، وخاصة إذا كان ذلك بسبب لكنة، أو عجمة، أو غلبة لسان، لكن عليه أن يجاهد نفسه حتى ينطق الحروف نطقًا صحيحًا، ويعيد الخطأ على الوجه الصحيح إذا أخطأ، ما لم يؤده ذلك إلى الوسواس.
وعن السؤال الثاني: فإن الجمع لا يجب على المأموم إذا جمع إمامه؛ فيجوز له أن يصلي معه الصلاة الأولى، ويصلي الثانية في وقتها مع غيره، أو منفردا.
جاء في دليل الطالب في الفقه الحنبلي: ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين، أو بمأموم الأولى، وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا، أو الأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع، صح. اهـ.
والله أعلم.