عنوان الفتوى : مذهب الشافعية ومن وافقهم في الصلوات الإبراهيمية في التشهد الأخير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه هو وجوب مطلق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجب عنده الصيغة المذكورة؛ إلا أن الصلاة الإبراهيمية سنة عنده مثل غيره من الأئمة، وقول الإمام أحمد في هذه المسألة مثل الشافعي.
قال النووي رحمه الله : اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير في الصلاة، فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله والجماهير على أنها سنة لو تركت صحت الصلاة، وذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أنها واجبة لو تركت لم تصح الصلاة، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما وهو قول الشعبي.. إلى أن قال: والواجب عند أصحابنا -ويعني من الشافعية- اللهم صل على محمد، وما زاد عليه سنة. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر: قال الشافعي في الأم: فرض الله الصلاة على رسوله بقوله: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ، فلم يكن فرض الصلاة عليه في مواضع أولى منه في الصلاة، ووجدنا الدلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله: كيف نصلي عليك يعني في الصلاة؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.. إلى آخر الصلاة الإبراهيمية
وخلاصة القول أن الشافعي استدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالآية من سورة الأحزاب: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حيث حمل الأمر هنا على الوجوب، وليس في الآية ما يدل على وجوب صيغة معينة، وإنما فيها الأمر بالصلاة، لذلك قال الشافعية ومن وافقهم بأن أقل ما يجزئ من ذلك اللهم صل على محمد كما تقدم، وأن ما زاد على ذلك سنة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 52582.
ومن هذا كله تعلم أن الاقتصار على اللفظ الذي ذكرت مجزئ عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة صحيحة عندهم ومن باب أولى عند القائلين بعدم وجوبها أصلا.
والله أعلم.