عنوان الفتوى : حكم صلاة من صلى على النبي في التشهد الأول ناسيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صلاة من قالت في التشهد الأول في صلاة المغرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت أنها لا تقال في ذلك التشهد فسكتت، فهل تبطل صلاتها؟ مع العلم أن الصلاة كانت جماعة خلف الإمام، وهل تبطل الصلاة بما ذكر إذا صلى الشخص وحده؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا تبطل الصلاة بما ذكر سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء قال ذلك عمداً أو جهلا أو نسيانا؛ لأن الصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيادة قول من جنس الصلاة؛ فلا تبطل الصلاة بها، قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن زيادات الأقوال في الصلاة: القسم الثاني: ما لا يبطل عمده الصلاة، وهو نوعان: أحدهما: أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله، كالقراءة في الركوع والسجود، والتشهد في القيام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك.
والسنة الاقتصار على التشهد فقط في التشهد الأول، دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودون الدعاء، وإن أتى بالصلاة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا حرج، ولكن الأولى ترك ذلك، وانظري الفتوى رقم: 10357.

والله أعلم.