عنوان الفتوى : عدة زوجة الشهيد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزوجة إذا استشهد زوجها هل لها عدة شرعية؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالزوجة إذا استشهد زوجها أو مات وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً خرجت من العدة بمجرد وضع الحمل ولو كان الوضع بعد الموت بلحظة. ولا فرق في ذلك بين زوجة الشهيد وغيره. علماً بأنه لا يجوز أن نقطع لمسلم بالشهادة إلا بنص من الشارع إنما يقال: نرجو له الشهادة أو نحسبه شهيداً، والله حسيبه، ولهذا قال البخاري في صحيحه "باب: لا يقول فلان شهيد"، قال ابن حجر رحمه الله: أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي، وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله فهو شهيد. وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 21440. والله أعلم.