عنوان الفتوى : حكم توثيق عقد الزواج بهذه الوسيلة مع الحاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد تثبيت عقد زواجي في المحكمة في سوريا، ويتعذر إمكانية عمل وكالة خاصة بالزواج لأحد الوالدين أو العودة إلى سوريا أو لبنان أو أي بلد آخر؛ لذا قمت بتوكيل محام لرفع دعوى تثبيت زواج، ولكن من ضمن إجراءات الدعوى حلف يمين من قبل خطيبتي وشاهدين بوجود علاقة تجمعني بخطيبتي قبل الزواج وأنها حامل، علما أنه لا توجد طريقة أخرى لتثبيت الزواج، هل حلف اليمين مبرر؟ وما هي كفارته أو أنه لا يجوز أصلا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤال السائل غير مفهوم ، وفيه نوع إجمال، وستكون إجابتنا على ما فهمناه وهو أنك تسأل عن حكم حلف خطيبتك وشاهدين على أنك وخطيبتك كنتما متزوجين قبل طلب تثبيت عقد الزواج بينكما في المحكمة، وأنها حامل من زواجكما السابق لهذا الطلب، والحال أنك لا يمكن أن تثبت عقد زواجك من خطيبتك إلا بهذه الطريقة، فلا يمكنك توكيل أحد، ولا الرجوع إلى بلد خطيبتك أو غيره للقيام بهذا العقد.
فالجواب: إذا لم يكن هناك طريق لتوثيق عقد الزواج إلا بهذه الوسيلة مع الحاجة إلى التوثيق، ففي هذه الحال يجوز لها وللشاهدين الحلف باستعمال التورية والتعريض دون الكذب الصريح، فيقولون كلاماً يحتمل أكثر من معنى يقصدون به شيئاً واقعاً ويفهم منه معنى آخر، وليس عليهم في هذه الحال كفارة يمين.
وانظر الفتوى رقم: 68919, والفتوى رقم: 41794، والفتوى رقم: 47655.

والله أعلم.